موقفه منها، وكل من لم يبلغه النهي في عصر النبوة ثم بلغه بعد ذلك فإنه التزمه، وقال به إلا ابن عباس -رضي اللَّه عنه-؛ فإن له مسلكًا ومع هذا فلا ينكر أن بعض الصحابة لم يبلغه النهي إطلاقًا إلا بعد وفاة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وهذا ليس بغريب؛ فقد حدث مثل هذا كثير قد خفي على عدد من كبار الصحابة أحاديث كثيرة مع قربهم من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقدمهم في السن وطول صحبتهم (١).
الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد اللَّه بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء كما عند الترمذي أن رجلًا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنترك السنة ونتبع قول أبي؟
والجواب عليه من هذه الوجوه:
[الوجه الأول: الحديث ليس بهذا اللفظ، وهو في متعة الحج.]
فقد حرفوا لفظ الحديث حتى يروجوا سلعتهم وهذا شأنهم، والحديث إنما هو في متعة الحج وهذا لفظه الصحيح: