قلت: فهذا نص صريح في حرمة ما ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ ومن باب أولى فاحشة اللواط.
٢ - الأمر بالتفرقة بين الأولاد في النوم:
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع"(٣).
[الوجه السادس: عقوبة اللواط؛ وفي ذلك دليل على الحرمة.]
اختلف الفقهاء في عقوبة اللواط علي نحو ما يلى:
[الاتجاه الأول: لا حد عليه؛ وإنما يعزر فاعله.]
وهو مذهب أبي حنيفة، وابن حزم. (٤) وحجتهم في هذا ما يلي:
١ - أنه لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدرة، فصار فيه التعزير ليكف ضرره عن الناس.
وأجيب عليه: بأنه قد ثبت في السنة حد معين للواط، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة على قتل فاعله.
(١) أخرجه مسلم (٣٣٨). (٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٢/ ٢٦٦، ٢٦٧). (٣) أخرجه أبو داود (٤٩٥)، أحمد (٢/ ١٨٠) وإسناده حسن. (٤) بدائع الصنائع (٧/ ٣٤)، المحلى (١١/ ٣٨٥).