حنبل: ولا يتزوج الأسير ولا يتسرى بمسلمة إلا أن يخاف على نفسه؛ فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد. (١)
فدار الخلاف على الكراهة التنزيهية أو على التحريمية والأكثر على التحريمية.
[أسباب تحريم العلماء لزواج المسلم بالكتابية في دار الحرب، أو كراهته.]
١ - الخوف على ذرية المسلم المولودين في دار الحرب.
٢ - أن يترتب على زواجه مفاسد كمخالفته الأمر بالهجرة إلى بلاد الإسلام وغيرها من المفاسد التي سنذكرها في حينها إن شاء اللَّه تعالى.
لقد وضع الإسلام ضوابط وشروط الزواج من الكتابيات وهي:
١ - شرط الإحصان المذكور في الآية مفقود غالبًا في النساء الكتابيات، قال تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}(المائدة: ٥)، فإن اشتراط صفة الإحصان يدل على عدم جواز زواج المسلم من الكتابية التي لا توجد فيها صفة الإحصان.
وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الصفة على قولين.
الأول: أن المراد بها: العفة، فإذا كانت الكتابية عفيفة لم تقارف الفاحشة جاز نكاحها، وممن فسر الإحصان بالعفة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-؛ فإنه عندما كتب إليه حذيفة بن اليمان: أحرام هي -يعني الكتابية-، فكتب إليه عمر قائلًا: لا، ولكني أخاف أن توقعوا المومسات منهن. (٢)
(١) أحكام أهل الذمة (٣٠٩). (٢) تفسير الطبري (٢/ ٣٧٨). قال ابن كثير: إسناده صحيح. (١/ ٣٤٧). وصححه الألباني في الإرواء (١٨٨٩). (٣) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٢٤).