ومَنْ كان متزوجًا بأكثر من امرأة فليقرع بينهن إذا أراد سفرًا، فعن عائشة قالت: كان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ (١).
ومَنْ تزوج بكرًا على الثيب فليقم عندها سبعًا، فعن أنس - رضي الله عنه -، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَكِنْ قَالَ: السُّنّة إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا (٢).
ومن حقوق الزوجة في الجماع وغيره أن لها مثل الذي عليها؛ قال تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٢٨]. ومن حقوقها ألا يطأها حالة الحيض؛ قال تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة: ٢٢٢].