قال ابن قدامة: وهذه بنته؛ فإنها أنثى مخلوقة من مائه، هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة. (١)
وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزنى عليه بعموم قوله -تعالى- {وَبَنَاتُكُمْ} فإنها بنت، فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل. (٢)
وقال ابن النجار: المحرمات في النكاح ضربان: ضرب على الأبد، وهن خمسة أقسام: قسم بالنسب، وهن سبعة. . .، وذكر منهن البنات، فقال: والبنات وبنات الولد وإِنْ سَفُلَ، ولو منفيات بلعان أو من زنا. . .