وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجمعت الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على قتلهم (٢).
قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين؛ روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي اللَّه عنهم- ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد -رضي اللَّه عنهم- وغيرهم، فلم ينكر فكان إجماعًا (٣).
وقال ابن حزم: وصح أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل من بدل دينه؛ فصرنا إلى ذلك (٤).
وقال ابن تيمية: وقتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي والذمي إذا سب، فإنه يصير كافرًا محاربًا سابًا بعد عهدٍ متقدم، وقتل مثل هذا أغلظ (٥).
[٥ - بيان من هو الزنديق والمنافق والساحر]
أولًا: الزنديق:
وهو القائل ببقاء الدهر، فارسيٌ معرب، وهو بالفارسية: زندكراي، يقول بدوام بقاء الدهر، والزندقة: الضيق، وقيل: الزنديق منه لأنه ضيق على نفسه.
قال الأزهري: الزنديق معروف، وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق.
(١) المصدر السابق (١٠/ ١٠٩). (٢) بدائع الصنائع (٧/ ١٣٤). (٣) المغني والشرح الكبير (١٠/ ٧٤)، العدة شرح العمدة (٦١٦) (باب حكم المرتد). (٤) المحلى (١١/ ٤٠). (٥) الصارم المسلول (١٦٦).