٣ - قال جل شأنه:{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}.
فهذه الآيات قد دلت على وجوب أداء الشهادة، والقيام بها بالعدل سواء من الرجال أو النساء.
وعن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها"(١).
قال العينى: وإذا كان حق عليهن أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه، فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى، كخروجهن لأداء شهادة. اهـ. (٢)
سادسًا: خروج المرأة للجهاد:
وكان النساء في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرجن مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصحابته للجهاد فيقمن بأعمال تتناسب مع طبيعتهن، ومن هذه الأعمال: