وقد بوب الإِمام البخاري على هذا الحديث باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. (٣)
وقال أبو عمر: لا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره، وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم يبلغ السلطان وذلك محمود عندهم. (٤)، فلا يجوز الشفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم، والثبوت عنده؛ لأنه طلب ترك الواجب؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنكر على أسامة بن زيد في شفاعته للمخزومية كما سبق في الحديث، وأما قبل الوصول إليه فعند جمهور الفقهاء تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه؛ لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت، فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل. (٥)
إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللَّه.
كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشد تعظيمًا لحقوق اللَّه عز وجل على حرماته وقد بوب الإِمام البخاري في ذلك باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللَّه، ثم أورد هذا الحديث عن