قُلْت: وَالْأَوَّل لَا يُرَدّ لِأَنَّهَا أَرَادَتْ ذِكْرَ بَيَان نِكَاح مَنْ لَا زَوْج لَهَا أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجهَا فِي ذَلِكَ، وَالثَّانِي يَحْتَمِل أَنْ لَا يُرَدّ لِأَنَّ الْمَمْنُوع مِنْهُ كَوْنه مُقَدَّرًا بِوَقْتٍ لَا أَنَّ عَدَم الْوَلِيّ فِيهِ شَرْط، وَعَدَم وُرُود الثَّالِث أَظْهَر مِنْ الْجَمِيع (١). فهذا الحافظ ابن حجر يقول بأن: الثالث وهو نكاح البدل لا يرد وعدم وروده أظهر من عدم ورود غيره.
فإن قيل: ما هو معني الآية على ما وفت من حرمة تبادل الزوجات في الإسلام؟
فالجواب أن للعلماء في هذه الآية ثمانية أوجه:
الوجه الأول: منهم من قال: هي منسوخة بالسنة يدل عليه حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت:"ما مات رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أحل له النساء"؛ فدل هذا الحديث على أن عائشة قد كان عندها أنه حظر عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- التزوج ثم أطلق له وأبيح. (٢)
(١) فتح الباري (٩/ ١٨٤). (٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس صـ ٦٢٨. والحديث أخرجه الترمذي (٣٢١٦)، وقال: حديث حسن، والنسائي في الصغرى (٣٢٠٤)، والكبري (٥٣١١)، وأحمد (٦/ ٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى =