أفاد هذان الحديثان أن النساء في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كن يحضرن صلاة العيد، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعظهن بعد أن يعظ الرجال.
قال المهلب: فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحُيَّض إلى العيدين وشهود الجماعات، ويعتزل الحُيَّض المصلى، ويكنَّ فيمن يدعو، ويُؤَمِّنَّ؛ رجاء بركة المشهد الكريم. (٤)
وقال ابن بطال: وهذا يدل على تأكيد خروج النساء إلى العيدين؛ لأنه إذا أمرت أن تلبس من لا جلباب لها، فمن لها جلباب أولى أن تخرج وتشهد دعوة المؤمنين رجاء بركة ذلك اليوم. (٥)
وقال ابن قدامة: ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصَلى، وقال ابن حامد: يستحب ذلك، ثم أورد جملة آثار وأقوال، وقال: وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات، ولا يلبسن ثوب شهرة، ولا زينة، ولا يخرجن في ثياب البذلة، لقول رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم-:
(١) عمدة القاري ٥/ ٤٠١. (٢) البخاري (٩٥٨)، مسلم (٨٨٥). (٣) البخاري (٨٦٣). (٤) نقله عنه ابن بطال في شرح البخاري ١/ ٤٥٠. (٥) شرح البخاري ٢/ ٥٦٩.