أحدهما: أن إتمام الرضاع حولين وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه وأكدهما (بكاملين) لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر الثاني.
وثانيهما: أن الأبوين إذا أرادا إفطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل فلهما ذلك.
وثالثهما: أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك وإن كرهت الأم ألا يكون مضارا بها أو بولدها فلا يجاب إلى ذلك.
سادسًا: الإنفاق على الولد: قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}(الطلاق: ٧).
وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - "فقال: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك"(٢). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"(٣).
(١) تحفة المودود (٢٠٥). (٢) أحمد (٢/ ٢٥١)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٢٥٣٥)، وابن حبان (٣٣٣٧)، صحيح الترغيب والترهيب (٩٨٥). (٣) مسلم (٩٩٦).