[٣١ - شبهة: قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الزبير بن العوام - صلى الله عليه وسلم - والأنصار.]
[نص الشبهة]
الرد على ما يقدح في عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - من كونه قضى بين الزبير بن العوام - رضي الله عنه - والأنصاري في سقي النخل (وهو غضبان)، وكونه نهى عن الحكم حالة الغضب مع نهيه في الحديث "لا يقضينَّ حكَم بين اثنين وهو غضبان".
والرد على ذلك من وجوه:
[الوجه الأول: غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس كغضب غيره.]
الوجه الثاني: حديث الزبير وفيه سبب نزول الآية {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}(النساء: ٦٥) وشرح الحديث، وبيان عصمة النبي- صلى الله عليه وسلم -
الوجه الثالث: حديث النهي عن الحكم حالة الغضب، وسبب النهي.
الوجه الرابع: التوفيق بين الحديثين، وأقوال العلماء.
وإليك التفصيل
[الوجه الأول: غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس كغضب غيره.]
قال النووي: وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب وأنه نافذ لكن يكره ذلك في حقنا ولا يكره في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا والله أعلم. (١)
وقال ابن القيم: ولا يصح القياس على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه معصوم في غضبه ورضاه، فكان إذا غضب لم يقل إلا حقًّا كما كان في رضاه كذلك. (٢)
وقال ابن بطال: فإن قيل: فقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو غضبان، قيل: إنما فعل ذلك لأنه لم يخش التجاوز والميل في حكمه؛ لأنه معصوم بخلاف غيره من البشر. (٣)
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من الخطأ فلا يقال إنه داخل في النهي مع سائر المكلفين لأن حاله
(١) شرح مسلم ١٢/ ٢٤. (٢) إغاثة اللهفان ١/ ٦٦. (٣) شرح ابن بطال ٨/ ٢٢.