وأولى هذه الأقوال بالصواب، قولُ من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم، أيها الناس، فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن، من حطِّ ما وجب لهنَّ عليكم، أو إبراء، أو تأخير ووضع.
الوجه الأول: الحديث نفسه يبين أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها بعد ذلك.
قلت: وهذه فائدة جمع طرق الحديث فبها يتضح المراد فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتطول عزبتنا فقلنا: