١ - البينة: فيشترط فيها أن يشهد رجلان مسلمان عدلان، سواء كان السارق مسلمًا أو ذميًا. . .، ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ويصفا الحرز. (١)
٢ - الإقرار أو الاعتراف: بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق وقد اختلف العلماء في عدد الإقرار. (٢)
[شروط وجوب قطع يد السارق]
١ - شروط في السارق (٣):
أ- أن يكون مكلفًا: سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو ذميًا، فلا قطع على غير مكلف، ولا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.
ب- أن يكون بالغًا: وحد البلوغ الذي يوجب الحدود أمور، وهي: