١ - كونه بين زوجين مكلفين لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}(النور: ٦) فلا لعان بقذف أمة ولا حد، وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدًا، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد.
٢ - أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر؛ لأنه قذف يجب به الحد، ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم الآية.
٣ - أن تكذبه الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. (٦)
خامسًا: بم يثبت اللعان؟
(١) معجم الفقهاء (٢/ ٥٧). (٢) لسان العرب مادة (لعن) (١٣/ ٣٨٧). (٣) فتح القدير (١٠/ ٧٠)، وشرح منتهى الإيرادات (٩/ ١٤٧). (٤) أسنى المطالب (١٧/ ٢٩٧). (٥) التاج والإكليل لمختصر خليل (٦/ ١٨٩). (٦) منار السبيل (٢/ ١٨٥).