الثاني: الحديث ليس فيه التصريح بأنه أذن في المتعة، وإنما النهي عنها. ألا تراه غضب لتقدم النهي في ذلك؟ (٣).
الثالث: لعل الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النسخ.
وبعد هذا فقد تبين أن الإباحة في غزوة تبوك لا تصح.
ثالثًا: من قال حرمت في غزوة خيبر.
وصح هذا عن علي -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"(٤).
رابعًا: من قال حرمت عام أوطاس.
(١) أخرجه مسلم (١٤٠٧). (٢) أخرجه الحازمي كما في الفتح (٩/ ٧٤)، وفيه عباد بن كثير، وهو متروك. التقريب (١/ ٢٧٣). (٣) فتح الباري (٩/ ٧٥). (٤) أخرجه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧).