ثالثًا: وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب: وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
(١) خرجت عن معيار التساوي بين الرجل والمرأة في درجة القرابة لأنها تظهر مدى إكرام الإسلام للمرأة مع كونها أبعد صلة بالميت من الرجل وورثت منه. (٢) قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الإخوة في الآية عنى بها الإخوة لأم، وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ: وله أخ أو أخت من أمه، ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة لأب ولأم ليس ميراثهم هكذا. الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٧٨).