والحج فرض عين علي كل مكلف مستطيع في العمر مرّة. وهو ركن من أركان الإسلام وقد ثبت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقد قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧].
وأما من السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة جدًّا بلغت حد التواتر تفيد اليقين والعلم القطعي الجازم بثبوت هذه الفريضة. ومن ذلك حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"بُنيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ"(٢)
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة علي وجوب الحج (على المستطيع) مرّة واحدة في العمر وهو المعلوم بالدين بالضرورة يكفر جاحده (٣)
والحج له مواقيت زمانية ومكانية: والزمانية في قوله -عَزَّ وَجَلَّ- {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}(البقرة: ١٩٧).
أي: لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها.
والمكانية: فهي كما في حديث ابن عباس قال: "وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِأَهْلِ المُدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ......... "(٤)
وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق"(٥).
هذا؛ وللحج أركان لا يصح إلا بها، وهي عند الجمهور أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، ويجب الحج بخمسة شروط هي
(١) معونة أولي النهى (٣/ ١٥٤). (٢) البخاري (٨)، مسلم (١٦). (٣) المغني (٣/ ١٥٩)، المجموع (٧/ ٧). (٤) البخاري (١٥٦٢)، مسلم (١١٨١). (٥) أبو داود (١٧٣٩)، النسائي (٥/ ١٢٣)، صححه الألباني في الإرواء (٩٩٩).