قال القرطبي: واختلف العلماء في أكثر الحمل، فروى ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:(لَا يَكُونُ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ الْمَغْزَلِ) وَجَمِيلَةُ بِنْتُ سَعْدٍ أُخْتُ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ. وعن الليث بن سعد: إن أكثره ثلاث سنين.
وعن الشافعي: أربع سنين. ورُوي عن مالك في إحدى روايتيه والمشهور عنه: خمس سنين، وروى عنه: لا حدَّ له ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي الرواية الثالثة عنه.
وعن الزهري: ست وسبع.
قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع، والشافعي: مَدَّهُ لغاية منها أربع سنين، والكوفيون يقولون: سنتان لا غير، ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر، وداود يقول: تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منها.
قال أبو عمر: وهذه المسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء، وباللَّه التوفيق.
(١) أخرجه البيهقي (٤٤٣/ ٧)، وقال الألباني: وهذا إسناده صحيح إلى مالك؛ رجاله كلهم ثقات. الإرواء (٧/ ١٨٩). (٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢٨٣)، والبيهقي (٧/ ٤٤٣)، وقال الألباني: ورجال هذا الإسناد ثقات غير المبارك بن مجاهد؛ وقد ضعفوه سوى أبي حاتم فإنه قال: ما أرى بحديثه بأسًا. الإرواء (٧/ ١٨٩).