وقال الجصاص: قال أبو حنيفة والثوري: لا يحد وإن علم عزر، وقال أبو يوسف ومحمد: يحد إذا علم بتحريمها عليه، وقال مالك: يحد ولا يلحق نسب الولد وإن لم تعلم هي ذلك، وإن كانت علمت وهو لم يعلم ألحقت به، وأقيم عليها الحد، وقال الحسن بن حي والشافعي: عليه الحد. (٤)
(١) المبسوط (٩/ ٨٥، ٨٦). (٢) البحر الرائق شرح كنز الرقائق (٥/ ١٦). (٣) العناية شرح الهداية (٧/ ١٩٤). (٤) مختصر اختلاف العلماء للجصاص الرازي (٣/ ٢٩٦٠).