١ - حديث أبي موسى -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان". (١)
وأجيب عليه بأن الحديث لا يصح، فلا يحتج به.
٢ - قياس اللواط على الزنا؛ بجامع أن كلًا منهما إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعًا؛ فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر.
الثاني: يقتل حدًا علي كل حال محصنًا أو غير محصن؛ وهو مذهب مالك وإسحق وأبو ثور وأحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه، وصاحبا أبي حنيفة. (٤)، واستدلوا بالآتي:
(١) ضعيف. أخرجه الآجري في ذم اللواط (١٦) من حديث بشر بن الفضل البجلي، وأخرجه الآجري أيضًا في ذم اللواط (١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٣) من حديث محمد بن عبد الرحمن القرشي، كلاهما (بشر، محمد) عن خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، عن أبي يحيى المعرقب، عن أبي موسي به. . . غير أن محمد بن عبد الرحمن لم يذكر المعرقب، والحديث ضعيف، ضعفه الحافظ في التلخيص (٤/ ٥٥)، والألباني في الإرواء (٢٣٤٩). (٢) نيل الأوطار (٧/ ١١٨). (٣) سبل السلام (٤/ ١٩). (٤) جامع الترمذي (٤/ ٥٨)، والاستذكار (٢٤/ ٧٩)، والمغني (١٠/ ١٦١: / ١٦٠)، وذم اللواط للآجري (٧٠: ٦٦)، ونيل الأوطار (٧/ ٢٦٤)، وسبل السلام (٤/ ١٩).