قال ابن قدامة: وقد اختار قتلها وألزم الفاعل بها وبغرامتها إن لم يكن صاحبها -قال- ويجب قتل البهيمة وهذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وأحد قولي الشافعي، وسواء كانت مملوكة له أو لغيره، مأكولة أو غير مأكولة؛ قال أبو بكر: الاختيار قتلها، وإن تركت فلا بأس؛ وقال الطحاوي: إن كانت مأكولة ذبحت، وإلا لم تقتل، وهذا قول ثانٍ للشافعي، ثم قال ابن قدامة: فإن الحيوان إن كان للفاعل ذهب هدرًا، وإن كان لغيره فعلى الفاعل غرامته لأنه سبب إتلافه فيضمنه، ثم ذكر هل تؤكل أم لا؟ فقال: ثم إن كانت مأكولة فهل يباح أكلها على وجهين وللشافعي في ذلك قولان. (١)
* * *
= الكبرى (٨/ ٢٣٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٤٢٠) وصححه، وقال الألباني في الإرواء (٨/ ١٤) يرد على كلام أبي داود: فحديثه مرفوع -أي حديث عمرو- وحديث عاصم موقوف؛ فتضعيفه بالموقوف ليس جاريًا على قواعد أهل الحديث في ترجيح الرواية على الرأي خلافًا للحنفية. (١) المغني لابن قدامة (١٠/ ١٦٤)، والشوكاني في نيل الأوطار (٧/ ٢٦٦).