للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن المعارضة: لا يكفي فيها المجاز، وهو تخصيص المطلق ببعض موارده، كما في الصلاة. والمراد من التضرع والمسألة: الصلاة.

[فروع على القول بالنقل]

* [الأول:] والنقل خلاف الأصل، لوجوه:

الأول: أنه يتوقف على ثبوت الوضع اللغوي ونسخه، ثم ثبوت وضع جديد. واللغوي يتم بوضع واحد، فكان الثاني أرجح. الثاني: ثبوت الحكم في الحال يفيد ظن البقاء، عملا بالاستصحاب. الثالث: أنه يخل بالفهم.

* الثاني: في الأسماء الشرعية متواطئ بالاتفاق. وفي المشترك خلاف، والأقرب وقوعه؛ لأن لفظ "الصلاة" يستعمل في معان متفرقة، كصلاة الأخرس والجنازة والقاعد والصلاة بالإيماء عند الشافعي . وليس بين هذه الأشياء قدر مشترك. فيكون بالاشتراك (١). والأظهر أن الترادف لم يوجد؛ لأنه خلاف الأصل، فيقدر بقدر الحاجة (٢).

* الثالث: الأقرب أنه لم يوجد الفعل والحرف الشرعي، للاستقراء.


(١) انظر: «نهاية الوصول» للصفي الهندي (٢/ ٣١٢)، و «البحر المحيط» (٢/ ١٧٤).
(٢) انظر: «نهاية السول» للإسنوي (١/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>