للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الرابع: الأصح أن صيغ العقود إذا استعملت في الشرع لاستحداث الأحكام، إنشاءات. وهي إخبارات لغة وفاقا.

بيان الأول من وجوه:

الأول أنه لوكان قوله: "أنت طالق" إخبارا عن الماضي أو الحال، لامتنع تعليقه على شرط أو عن المستقبل، لما وقع الطلاق، كما لو صرح بقوله: "ستصيرين طالقا".

الثاني أن الله تعالى أمر بالتطليق، فيستدعي القدرة عليه، ولا قدرة إلا على القول، فيكون هذا المؤثر في الطلاق.

الثالث لو أضاف الطلاق إلى الرجعية وقع، وإن كان صادقا بدون الوقوع.

<<  <   >  >>