المسألة الأولى: يجب بيان الخطاب لمن أريد فهمه دون غيره، وإلا لكان تكليفا بالممتنع. ثم كل منهما قد يراد منه الفعل، كالعلماء بآية الصلاة والزكاة. والنساء بأحكام الحيض بعد الاستفتاء. وقد لا يراد، كالعلماء
(١) هذا وجه عند الحنابلة، اختاره أبو الخطاب في «التمهيد» (٢/ ٢٨٩)، وانظر: «المسودة» (ص: ١٨٠)، و «أصول الفقه» لابن مفلح (٣/ ١٠٣٦).