التاسعة: القياس إذا خالف النص المتواتر، فإن نسخه رد. وإن خصه، أو خالف الآحاد [بينهما] (١).
العاشرة: التعبد في جميع الشرع جائز بالتنصيص عليه. ولا يجوز بالقياس؛ لأنه يتوقف على ثبوت الحكم في الأصل، وذلك دور. والله أعلم.
الباب الثاني في حكم الأصل
وفيه أقسام:
الأول: في شرائطه إذا كان على وفق الأصول، وهي ستة:
[الأول:] ثبوت الحكم في الأصل.
الثاني: معرفته بطريق سمعي.
الثالث: أن لا يكون ذلك الطريق قياسيا.
الرابع: أن لا يكون دليل حكم الأصل دليل حكم الفرع، وإلا لما اختص أحدهما بالأصل والآخر بالفرع.
الخامس: أن يظهر تعليل حكم الأصل بوصف معين حتى يصح رد الفرع إليه.
(١) في الأصل (بيانهما).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute