للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الكلام في العموم والخصوص]

* * *

وفيه أقسام:

* الأول: وله شطران:

أحدهما: في العموم

وفيه مسائل:

الأولى: العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بحسب وضع واحد. واحتزرنا بالأولى: عن النكرات والتثنية والجمع ولفظ العدد. وبالثاني: عن المشترك والذي له حقيقة ومجاز، فإن عمومه لا يستغرق جميع المفهومات. وقيل: هو اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا بلا حصر (١).

* * *

الثانية: اللفظ إما أن يفيد العموم عقلا، كدليل الخطاب عند من يقول به. أو عرفا، كقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٢٣]. فإنه يفيد تحريم جميع وجوه الاستمتاع. أو لغة، إما على البدل كالنكرات. أو على الجمع، إما لما ينضم إليه، كالمعرف بالألف واللام والجمع المضاف.


(١) انظر: «الميزان» للسمرقندي (ص: ٣٩٦)، و «العقد المنظوم» للقرافي (١/ ١٧٧).

<<  <   >  >>