المجتهد يجب عليه سبر كل ما يمكن أنه علة، ولا يجب عليه سبر الأعدام، إذ لا نهاية له.
والجواب عن الأول: لو كانت ثبوتية لزم التسلسل. وعن الثاني: نمنع المقدمة الأولى. ثم نقول: الأوصاف العدمية متناهية.
الخامسة: الوصف الإضافي عدم، فمن منع التعليل بالعدم له منع التعليل به دفعا للتسلسل.
السادسة: يجوز تعليل الحكم الشرعي بمثله. خلافا لقوم (١). لنا: الدوران. ولهم: أن من شرط العلة تقدمها، وهو مجهول ههنا. ولأنه ليس جعل هذا علة أولى من الآخر.
جوابه: ما تقدم. ثم نحن نفسر العلة بالمعرف، فلا يرد.
فرع: إذا جوزنا ذلك جاز تعليل الحكم الحقيقي بالشرعي، كقولنا في حياة الشعر:"يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح، فكان حيا، كاليد"، إذ العلة معرفة.