للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المجتهد يجب عليه سبر كل ما يمكن أنه علة، ولا يجب عليه سبر الأعدام، إذ لا نهاية له.

والجواب عن الأول: لو كانت ثبوتية لزم التسلسل. وعن الثاني: نمنع المقدمة الأولى. ثم نقول: الأوصاف العدمية متناهية.

الخامسة: الوصف الإضافي عدم، فمن منع التعليل بالعدم له منع التعليل به دفعا للتسلسل.

السادسة: يجوز تعليل الحكم الشرعي بمثله. خلافا لقوم (١). لنا: الدوران. ولهم: أن من شرط العلة تقدمها، وهو مجهول ههنا. ولأنه ليس جعل هذا علة أولى من الآخر.

جوابه: ما تقدم. ثم نحن نفسر العلة بالمعرف، فلا يرد.

فرع: إذا جوزنا ذلك جاز تعليل الحكم الحقيقي بالشرعي، كقولنا في حياة الشعر: "يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح، فكان حيا، كاليد"، إذ العلة معرفة.

السابعة: يجوز التعليل بالوصف العرفي، كالشرب والكمال والخسة


(١) لم أقف عليه، والقول بالجواز عليه السواد، «البحر» (٥/ ١٦٤).

<<  <   >  >>