وعن الثاني: أن الجملتين ليستا بواحدة فيلزمكم إبداء الجامع.
وعن الثالث: إنما رجع إلى الكل ثم للضرورة ولا ضرورة ههنا.
وعن أول أدلة أبي حنيفة: النقض بالشرط والاستثناء بالمشيئة. ثم يمنع كونه على خلاف الدليل، إذ قد بينا أن العموم مع الاستثناء يفيد البعض بالحقيقة. وعن الثاني: إنما لم يعد إليهما للفسادين المذكورين.
وعن الأول والثاني من أدلة المرتضى: ما سبق في باب العموم. وعن الثالث: أن الحال والظرفين يعود إلى الكل عندنا، وإلى الأخيرة عند الحنفية (١).
الباب الثاني التخصيص بالشرط
وفيه مسائل:
الأولى: الشرط: ما يتوقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته. كالإحصان، فإنه شرط اقتضاء الزنا لوجوب الرجم. ولا يرد عليه العلة؛ لأنها نفس المؤثر. ولا جزؤها ولا شرط ذاتها؛ لأن العلة تتوقف عليه في ذاتها.
* * *
الثانية: صيغة الشرط «إن» و «إذا»، ويفترقان في أن «إن» مختص بالمحتمل، و «إذا» تدخل عليه وعلى المحقق.