• لنا: أن الخبر ما يفيد الخبرة والعلم. والسكوت كذلك. ولأن العرف كذلك. والخلاف جاز فيما إذا قال القارئ: أرويه عنك؟! فقال: نعم.
حجة المتكلمين: أنه لم يسمع فقوله: سمعت أو حدثني كذب. وجوابه: أنه بعد نقل العرف ممنوع.
وإن ناوله الشيخ كتابا وقال: سمعته. فله روايته. ولو قال: حدثه عني فقط، لم يحدثه. ولو سمع نسخة لم يرو غيرها، ولا يأذن في غيرها إلا أن يقابلها.
ولو قال الشيخ: أجزت لك أن تروي عني ما صح [عندي، فهو إباحة في الكذب، إلا أنه في العرف كقوله: ارو عني ما صح](٢) عندك إن سمعته.
ويجب العمل بهذه الطرق كلها لإفادتها الظن.
الثالث (٣): المرسل لا يقبل عند الشافعي (٤) …
= في «شرح اللمع» (٢/ ٦٥٢)، والسمعاني في «القواطع» (٢/ ٥٤٢). ونسب إلى بعض أهل الحديث وأهل الظاهر، انظر: «الكفاية» (٢/٣٨)، و «التلخيص» (٢/ ٣٨٨). (١) هذا قول أبي نصر ابن الصباغ من أصحاب الشافعي، انظر: «المعرفة» لابن الصلاح (ص: ١٤١)، و «المنهل الروي» لابن جماعة (ص: ٢٦٠) [ط غراس]. ووافقه الغزالي في «المستصفى» (١/ ٤٢٢). وانظر: كتاب التسوية بين حدثنا وأخبرنا للطحاوي. (٢) ما بين المعقوفين مستدرك في هامش الأصل مع التصحيح. (٣) كذا في الأصل. (٤) وإن قبله فبشروط وقرائن تعضده، انظر: «الرسالة» (ص: ٤٦١ - ٤٦٥)، و «الأم» =