للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيام المقتضي.

الثاني: أنه يتوقف عليه عرفا، فإنه لا يحسن أن يقال: الطير لا يطير؛ لأن القفص يمنعه إذا كان ميتا، إلا إذا كان حيا قادرا، فيتوقف عليه شرعا، لما سبق.

والجواب عن الأول: أن علل الشرع معرفات، والمعرف قد يتأخر عن المعرف.

وعن الثاني: منع التوقف عرفا، فإنه يحسن تعليل عدم حضور زيد بوجود سبع في طريقه، وإن لم يخطر ببالنا سلامة أعضائه.

فرع: إذا قلنا: يتوقف عليه، لم نحتج إلى بيان وجود المقتضي، بل يكفينا أن نقول: إن لم يوجد المقتضي في الفرع لزم عدم الحكم. وإن وجد فإنما يثبت لمصلحة كذا وأنها موجودة في الأصل، فيكون عدم الحكم فيه معللا بالمانع.

الخامسة عشرة منهم من شرط في الوصف المجعول علة في الأصل أن يكون متفقا عليه، وهو ضعيف لحصول الغرض بثبوته بالدليل.

<<  <   >  >>