للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأن الفعل إن منع عنه فحظر، وإلا فمباح.

والجواب: لا تناقض في الإخبار. وليس المباح ما ذكرتموه، فإنه حاصل في فعل البهائم. بل ما سبق تعريفه (١).

ثم هاهنا بحثان:

الأول: معرفة أصول الفقه فرض؛ لأن معرفة حكم الله تعالى فرض إجماعا، وهو الطريق إلى معرفته، وما لا يتم [الواجب] المطلق إلا به وكان مقدورا، فهو واجب.

* الثاني: أنه من فروض الكفايات لجواز الاستثناء.


(١) قال أبو منصور السمرقندي - «بذل النظر» (ص: ٦٦٣) -: "التكلم في هذه المسألة ضائع؛ لأن زمانا لم يخل عن الشرع". وانظر: «المقدمة» لابن القصار (ص: ١٥٦)، و «المحرر الوجيز» (١/ ١٦٢)، و «نكت المحصول» لابن العربي (ص: ٤٧٢) [ط ابن حزم]، و «الواضح» لأبي الوفاء (٣/ ١٩٥) [ط مقدسي]، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٣٩)، و «البحر» (١/ ١٦٠).

<<  <   >  >>