• لنا: أدلة الإجماع] (١). ولأنه لو اعتبر لما حصل إجماع؛ لأنه ما من عصر إلا ويحدث فيه مجتهد.
[احتجوا] بما نقل أن عبيدة السلماني قال لعلي كرم الله وجهه حين خالف عمر ﵁ في بيع أم الولد بعد اتفاقهما: "رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحده"(٢). فدل أن عليا خالف الإجماع. وبالقياس على قول النبي ﵇، فإنه لا يستقر كونه حجة في حياته.
والجواب عن الأول: إنما أراد بالجماعة عليا وعمر، لا كل الأمة.
وعن الثاني: منع الجامع.
السابعة: من لم يعتبر الانقراض في الإجماع القولي اعتبره في السكوتي (٣)، لزوال احتمال التفكر. وليس كذلك؛ لأن السكوت إن دل على الرضا دل في الموضعين، وإلا فلا.
الثامنة: الإجماع المروي بالآحاد حجة. خلافا لأكثر الناس (٤). لنا:(٤ ب/ ٢٧٠). وأبي الحسن الأشعري وأبي بكر ابن فورك، «مجرد مقالات أبي الحسن»(ص: ١٩٤)، و «البحر»(٤/ ٥١٠).
(١) ما بين المعقوفتين مستدرك في الحاشية. (٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم: ١٣٢٢٤). (٣) اشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي: أبو علي الجبائي، «المعتمد» (٢/ ٥٣٨)، و «المجزي» (٣/ ٥٢). والأستاذ أبو إسحاق، «البرهان» (١/ ٦٩٣)، وأبو منصور البغدادي، «البحر» (٤/ ٥١٢). (٤) هذا قول أبي عبد الله البصري، «المجزي» (٣/ ٢٠٠)، والقاضي أبي بكر، «التلخيص» =