للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• لنا وجوه:

الأول: الآية المتقدمة.

والثاني: قوله تعالى ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية﴾ [النحل: ١٠١] والتبديل: رفع الشيء وإقامة غيره مقامه.

الثالث: نسخت آية الأمر بثبات الواحد العشرة بما بعدها.

الرابع: نسخت آية التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة وأمثاله كثير.

واحتج أبو مسلم بقوله تعالى: ﴿لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ [فصلت: ٤٢]، فلو نسخ لأتاه الباطل. وجوابه: أن معناه لم يتقدمه كتاب يبطله، ولا يأتيه بعده كتاب يبطله أيضا.

السادسة: يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله. خلافا للمعتزلة (١) وكثير من الفقهاء (٢).

لنا: أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل ثم نسخه قبل فعله.


(١) انظر: «المعتمد» (١/ ٤٠٧)، و «المجزي» (٢/٢٥).
(٢) كالصيرفي من أصحاب الشافعي، «شرح اللمع» (١/ ٤٨٥)، و «القواطع» (٢/ ٦٦٩). وأبي بكر الرازي وأبي زيد. «الفصول» (٢/ ٢٢٩)، و «تقويم أصول الفقه» (٢/ ٥٣٠). وأبي الحسن التميمي من أصحاب أحمد، «العدة» (٣/ ٨٠٨).

<<  <   >  >>