للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمانعية والصحة والفساد.

والجواب: أن المعنى من حل الفعل قوله: رفعت الحرج عن فاعله، فلا يحصل له بذلك صفة، وإلا لحصل للمعدوم.

وأما تعليقه بالمحدث، فمعناه التعريف.

ونعني بالسبب: إيجاب الفعل عنده.

وبالصحة: الإذن في الانتفاع بالمعقود عليه.

وبالفساد عكسه.

وتعليق الضمان بفعل الصبي تكليف الولي بإخراجه من مال الصبي.

الرابع: تقسيم الأحكام من وجوه:

الأول: الخطاب: إن اقتضى جزم الفعل فإيجاب. أو الترك فتحريم.

وبغير جزم فندب، أو كراهة. وإن لم يقتضهما فإباحة.

وحد القاضي أبو بكر (١) الواجب: ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه. فقولنا: (يذم خير من يعاقب، ويتوعد بالعقاب، لجواز عفو الله تعالى. و «شرعا» جريا على مذهبنا (٢). و «بعض الوجوه» ليدخل فيه الموسع


(١) في «التقريب والإرشاد» (١/ ٢٩٣)، و «التلخيص» (١/ ١٦٣)، وانظر: «الحدود» لابن فورك (ص: ١٣٦).
(٢) في كون الأحكام المقتضية للذم والمدح لا تثبت إلا من جهة الشرع، وسيأتي.

<<  <   >  >>