والجواب: أن المعنى من حل الفعل قوله: رفعت الحرج عن فاعله، فلا يحصل له بذلك صفة، وإلا لحصل للمعدوم.
وأما تعليقه بالمحدث، فمعناه التعريف.
ونعني بالسبب: إيجاب الفعل عنده.
وبالصحة: الإذن في الانتفاع بالمعقود عليه.
وبالفساد عكسه.
وتعليق الضمان بفعل الصبي تكليف الولي بإخراجه من مال الصبي.
الرابع: تقسيم الأحكام من وجوه:
الأول: الخطاب: إن اقتضى جزم الفعل فإيجاب. أو الترك فتحريم.
وبغير جزم فندب، أو كراهة. وإن لم يقتضهما فإباحة.
وحد القاضي أبو بكر (١) الواجب: ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه. فقولنا:(يذم خير من يعاقب، ويتوعد بالعقاب، لجواز عفو الله تعالى. و «شرعا» جريا على مذهبنا (٢). و «بعض الوجوه» ليدخل فيه الموسع
(١) في «التقريب والإرشاد» (١/ ٢٩٣)، و «التلخيص» (١/ ١٦٣)، وانظر: «الحدود» لابن فورك (ص: ١٣٦). (٢) في كون الأحكام المقتضية للذم والمدح لا تثبت إلا من جهة الشرع، وسيأتي.