* الأولى: اللفظ في أول وضعه ليس بحقيقة ولا مجاز؛ لأن الاستعمال الثاني شرط في الحقيقة والمجاز.
* الثانية: اللفظ الواحد لا يكون حقيقة ومجازا إلا بالنسبة إلى معنيين أو وضعين، لامتناع احتمال النفي والإثبات من جهة واحدة.
* الثالثة: المجاز إذا كثر استعماله صار حقيقة عرفية، والحقيقة إذا قل استعمالها صارت مجازا عرفيا.
* الرابعة: يلزم من كون اللفظ مجازا في شيء كونه حقيقة في غيره، بأن استعمل في موضوعه. ولا ينعكس، إذ وجود العلاقة غير لازم.
* الخامسة: يفرق بين الحقيقة والمجاز بنص الواضع عليهما. أو على أحدهما. أو بذكر خواصهما أو خواص أحدهما. أو بسبق المعنى إلى فهم أهل اللغة. أو بفهم المعنى من غير قرينة، فيعلم أنها حقيقة فيه. أو تعلق اللفظ بما يستحيل تعلقه به، فيعلم أنه مجاز فيه، كقوله تعالى: ﴿وسئل القرية﴾ [الكهف: ٨٢]. أو باستعماله فيما ترك استعماله، فيعلم أنه مجاز عرفي، شو كما تستعمل الدابة في الحمار.