الأولى: يجوز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، والآحاد بالآحاد وبالكتاب والسنة المتواترة بالاتفاق. ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلا، ولم يقع سمعا. خلافا لبعض أهل الظاهر (١).
لنا: أن الصحابة ردت خبر الواحد الرافع لحكم الكتاب، قال عمر:"لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا نعلم صدقت أم كذبت"(٢).
وهذا ضعيف؛ لأن رد هذا لا يدل على ردهم كل خبر ناسخ.
(١) انظر: «الإحكام» (٤/ ١٠٧). وهي رواية عن الإمام أحمد، انظر: «الواضح» (٤/ ٨١ ب)، و «المسودة» (ص: ٢٠٦). (٢) رواه مسلم (رقم: ١٤٨٠) من حديث الأسود عن عمر. ولفظه: "لا ندري لعلها حفظت أو نسيت". (٣) رواه النسائي (رقم: ٣٦٤١)، والترمذي (رقم: ٢١٢١)، وابن ماجه (رقم: ٢٧١٢) من حديث عمرو بن خارجة. قال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه أبو داود (رقم: ٢٨٧٠)، والترمذي (رقم: ٢١٢٠)، وابن ماجه (رقم: ٢٧١٣) من حديث أبي أمامة. قال الترمذي: "حديث حسن".