للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فروع:

الأول: الاشتراك راجح على النسخ الذي هو تخصيص في الأزمان. أما التخصيص في الأعيان، فإنه راجح على الاشتراك، إذ يحتاط في النسخ أكثر مما يحتاط في تخصيص العام. ولهذا لا يجوز النسخ بخبر الواحد والقياس، بخلاف التخصيص.

الثاني: التواطؤ أولى من الاشتراك؛ لأن مسماه واحد بخلاف المشترك.

والإفراد أولى من الاشتراك، لما تقدم.

الثالث: الاشتراك بين علمين، أو بين علم ومعنى أولى منه بين معنيين، لقلة الاختلاف بقلة الموارد.

الرابع: اللفظ إذا تناول الشيء بجهتي التواطؤ والاشتراك، كان اعتقاد جهة التواطؤ أولى، كتناول الأسود الزنجي المسمى به.

[الباب الثامن في تفسير حروف تشتد معرفة الفقيه إلى معرفتها]

وفيه مسائل:

الأولى: «الواو» العاطفة لمطلق الجمع. [وقيل: للترتيب] (١).


(١) هذا قول أبي العباس بن سريج في «الودائع لمنصوص الشرائع» (١/ ١٤١). وحكي عن ابن عباس، «الاستذكار» (١/ ١٤٦)، و «التمهيد» لابن عبد البر (١١/ ٧٥) [ط التركي].
والشافعي، «البرهان» (١/ ١٨١). وأنكر نسبته إلى الشافعي جماعة من أصحابه كالأستاذ أبي إسحاق، «القواطع» (١/ ١١٣)، و «البحر» (٢/ ٢٥٥).

<<  <   >  >>