شرعي، وذاك شرعي فقط. وبكون أحد المجازين أشبه بالحقيقة. وبأنه لم يدخله التخصيص. وبكثرة دلالته على المقصود. وبما ذكر مع العلة صريحا أو إيماء. وبما إذا نص على الحكم مع اعتبار محل آخر؛ لأنه إشارة إلى وجود علة جامعة. وبما دلالته مؤكدة. وبما كان فيه تنصيص على الحكم مع ذكر المقتضي لضده، لاقتضائه النسخ مرة واحدة. وبما كان مقترنا بتهديد أو بزيادة تهديد. وبما دلالته على الحكم بمنطوقه أو بغير واسطة.
القول في الترجيح بالحكم فيرجح الخبر الذي يقرر حكم الأصل. خلافا لجمهور الأصوليين (١).
• لنا: أن المقرر متأخر، إذ لو تقدم لكان قد ورد حيث لا يحتاج إليه، لاستقلال العقل بمعرفته.
فإن قيل: الناقل يستفاد منه ما لا يعلم إلا منه. ولأن تقدمه على المنفي يقتضي النسخ مرتين، فإذا تأخر اقتضاه مرة واحدة، فكان أولى. الجواب عن الأول: ما ذكر في الدليل. وعن الثاني: أن دلالة الأصل مشروطة بعدم دلالة السمع، فلا يكون الناقل ناسخا له. وأيضا في تقدم المبقي نسخ ما ثبت بدليل العقل والسمع.
وقال القاضي عبد الجبار: هذا ليس من باب الترجيح؛ لأنه قد عمل بالناسخ. قلنا: نحن لا نقطع بالتأخر ليكون نسخا. وقال أيضا (٢): إذا كان