للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعم الخطابين. وجوابه: أن العمل بأعم الخطابين يسقط الأخص، بخلاف ترجيح الأخص. والتي تثبت الحكم في كل الفروع أولى من المثبتة في البعض؛ لأن الدلالة على كل فرد كالدلالة على الكل، لعدم القائل بالفرق، ففيه تكثير الأدلة. والعلة التي ترد الفرع إلى جنسه أولى من التي ترده إلى غير جنسه. والله أعلم.

<<  <   >  >>