للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول في قياس الخبر المتواتر، بالنسبة إلى عموم الكتاب وبالعكس. وإن كان العام كتابا أوسنة متواترة، وأصل القياس خبر واحد، فالجواز أبعد.

وعلى العكس أقرب.

* لنا: الدليل المتقدم في المسألة السابقة ومعارضتها بجوابها.

واحتج المانعون بوجوه:

الأول: أن القياس فرع النص فلا يقدم عليه.

الثاني: حديث معاذ (١) يدل على تقديم النص.

الثالث: القياس على النسخ، حيث لا يجوز بالقياس.

والجواب عن الأول: أن القياس المخصص يكون فرعا لنص آخر.

وعن الثاني: أنه يقتضي أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وهو فاسد.

وعن الثالثة: ما تقدم.

* * *

الثالثة: المفهوم بتقدير أنه حجة لا يجوز تخصيص العام المنطوق به لأن دلالته أضعف.


(١) سيأتي في القياس.

<<  <   >  >>