القول في قياس الخبر المتواتر، بالنسبة إلى عموم الكتاب وبالعكس. وإن كان العام كتابا أوسنة متواترة، وأصل القياس خبر واحد، فالجواز أبعد.
وعلى العكس أقرب.
* لنا: الدليل المتقدم في المسألة السابقة ومعارضتها بجوابها.
واحتج المانعون بوجوه:
الأول: أن القياس فرع النص فلا يقدم عليه.
الثاني: حديث معاذ (١) يدل على تقديم النص.
الثالث: القياس على النسخ، حيث لا يجوز بالقياس.
والجواب عن الأول: أن القياس المخصص يكون فرعا لنص آخر.
وعن الثاني: أنه يقتضي أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وهو فاسد.
وعن الثالثة: ما تقدم.
* * *
الثالثة: المفهوم بتقدير أنه حجة لا يجوز تخصيص العام المنطوق به لأن دلالته أضعف.
(١) سيأتي في القياس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute