الثالث لو جاز تخصيصه به لجاز نسخه به بجامع تقديم الخاص، ولا يجوز.
والجواب عن الخبر: أنه يقتضي أن لا يجوز تخصيصه بالمتواتر، وقد بينا جوازه.
وعن الثاني: أن البراءة الأصلية اليقينية تترك بخبر الواحد. ولأن الخبر مقطوع الدلالة مظنون المتن والكتاب بعكسه، فاعتدلا.
وعن الثالث: الفرق بأن التخصيص أهون من النسخ، إذ النسخ تخصيص في الأزمان، وذلك في الأعيان.
* * *
الثانية: اتفق الشافعي (١) وأبو حنيفة (٢) ..............
= المراسيل. «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف القاضي (ص: ٢٤)، و «المعجم» لابن المقرئ (رقم: ١١٦٨)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٢/ ٩٧)، و «السنن» للدارقطني (رقم: ٤٤٧٣، ٤٤٧٦)، و «الكفاية» للخطيب (٢/ ٢٥٥). وأنكره أئمة أهل الحديث، انظر: «الرسالة» للشافعي (ص: ٢٢٤)، و «الأم» (٨/٣٦)، و «المدخل إلى كتاب السنن» للبيهقي (١/ ١٣١)، و «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (٢/ ١١٩١)، و «الأباطيل والمناكير» (١/ ٤٧٤). (١) انظر: «شرح اللمع» (١/ ٣٨٤)، و «القواطع» (١/ ٣٠٢)، و «البحر» (٣/ ٣٧٠). وانظر: «الأم» (٨/ ١٩١). (٢) في النقل عن أبي حنيفة خلل، ومذهب أصحابه هو المنقول عن عيسى بن أبان، قال أبو زيد في «التقويم» (١/ ٢٤١): "عندنا لا يجوز تخصيص العام ابتداء بالقياس، وإنما يجوز إذا=