للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان ممَّن بهذا أنه لا وضوء فيه، فلا يعيد، وإن كان يعلم أنَّ هذا لا يجوز فتعمد أن يُصلِّي فإنهم يعيدون.

"سنن الأثرم" (١٠٩).

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الغسل من الحجامة؟

فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر، يعني حديث مصعب بن شيبة (١).

قلت له: فكأنه أتي عندك من مصعب بن شيبة؟

قال: نعم، يروى أحاديث مناكير.

"سنن الأثرم" (١١٠).

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن الوضوء من الدَّم؟

فقال: إذا كان فاحشًا.

فقيل له: ولا توقف فيه؟

قال: لا.

قيل له: فإذا قطر أو سال؟

فقال: إن كان كثيرًا عنده.

قال أبو عبد اللَّه: عدَّة من أصحاب النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم تكلَّموا فيه، أبو هريرة


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٥٢، وأبو داود (٣٤٨، ٣١٦٠)، والدارقطني ١/ ١١٣، والحاكم ١/ ١٦٣، كلهم من حديث عائشة.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٤٩: قال أبو زرعة: لا يصح هذا، رواه مصعب ابن شيبة، وليس بالقوي، وقال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال أبو داود: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" ٩/ ١٣٩: هذا إسناد ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>