قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: ما زاد فبحساب (١).
"مسائل عبد اللَّه"(٦٠٤)
[٧٧٦ - زكاة من عليه الدين]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: كان حماد (٢) وابن أبي ليلى يقولانِ: إذا كان على الرجلِ دين فعليه الزكاة -يعني: الذي عليه الدين- وكان سفيانُ لا يرى ذلك.
قال أحمد: لا، كما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قالا، يعني: سفيانَ وأحمدَ، ولكن إن كان الدينُ في ثقةٍ، فتركه محاباة كما في يده يزكيه قبل القبض.
"مسائل الكوسج"(٦١٧)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: الدين: بين يدي الذهب، والفضة، والزرع.
"مسائل ابن هانئ"(٦٠٤)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: سمعت أبا عمرو يقول: الدين: بين يدي الذهب، والفضة. والعشر: بين يدي الدين في الزرع، والإبل، والبقر، والغنم.
قال أبو عبد اللَّه: ابن عباس، وابن عمر اختلفا في هذا، قال ابن
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٨٨ (٧٠٧٤)، (٧٠٧٦) وابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٧ (٩٨٧٣) كلاهما من طريق أبي إسحاق، به. (٢) أثر حماد رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٤ (١٠٥٥٦).