قال: نعم، حديث حماد بن سلمة، وهو حسن -يعني: حديث ثمامة في الصدقات (١).
"الوقوف"(٢٨٥ - ٢٨٨)
نقل حنبل عنه: ما أراد أن يشتريه فلا، إذا كان شيء جعله للَّه، فلا يرجع فيه.
وعنه: وما أراد أن يشتريه به أو شيئًا من نتاجه فلا.
ونقل ابن الحكم فيمن تصدق على قريبه بدار أو غلام أو شيء: إن أكل منه قبل أن يرثه فلا.
"الفروع" ٢/ ٦٤٦، ٦٤٧، "الإنصاف" ٦/ ٥٤٤، ٥٤٥.
[١٩٨٢ - الرجل يهب أو يتصدق على قرابته بالشيء فيرده عليه الميراث]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فرجعتْ إليه في الميراثِ؟
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١١، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ٢٨، والدارقطني ٢/ ١١٤ - ١١٥، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٦. قال الدارقطني: إسناد صحيح، وكلهم ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال البيهقي: في "معرفة السنن والآثار" ٦/ ١٨ (٧٨٥٥) وحديث صحيح موصول، وقد قصر به بعد الرواة. وصححه الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (٧٩٢).