قال أبو عبد اللَّه: هذا قول أهل المدينة. كأنه يضعفه.
وقال: قتل غيلة. لا يكون له وليّ. إنما وليّه السلطان.
"مسائل ابن هانئ"(١٢١٤)
قال حرب: سئل عن امرأة قتلت ولدها، فقال: أما الرجل إذا قتل ابنه فقد بلغنا أنه لا يقتل، ولم يبلغنا في المرأة شيء.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٣.
نقل حنبل عنه: لا أقيد والدًا بولد ولا ولدًا بوالده عمدًا ولا خطأ.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٤.
[٢٥٣٤ - القصاص بين الرجل وامرأته]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قتل امرأتَه خطأً أو عمدًا؟
قال أحمد في العمد: يُقتلُ بها، وفي الخطأ: الدِّية على عاقلتِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٤٤٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أفضى إلى جاريةٍ، فخرقها، فماتَتْ أو لم تمت؟
= "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان ١٠/ ٧٢ (٤٢٥٩)، والحاكم ٢/ ٤٦. وقد صحح الألباني حديث جابر في "صحيح ابن ماجه" (١٥٨٨)، و"الإرواء" (٨٣٨)، وصحح حديث عائشة في "الإرواء" (١٦٢٦).