الحسن، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"من حلف بسورة من القرآن: فبكل آية منها يمين صبر"(١)، وروي ذلك عن عبد اللَّه بن مسعود (٢) وإبراهيم النخعي.
"مسائل صالح"(١٧٧).
نقل عنه أبو طالب فيمن حلف بحق رسول اللَّه وجبت عليه الكفارة.
"المبدع" ٩/ ٣٦٤
نقل عنه أبو طالب: أنه لا تجب كفارة في حلف بغير اللَّه سبحانه وتعالى.
"معونة أولي النهى" ١١/ ١٩٥
[٢٨٤٤ - لو حذف المقسم به، هل يصح اليمين؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يقول: حلفت، أو أقسمت؟
قال: إذا كان يُريد اليمين فكفارة يمين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٧٢٦)
قال صالح: الرجل يحلف فيقول أقسم، ولا يقول: باللَّه، ويقول: أحلف، ولا يقول: باللَّه، وأشهد، ولا يقول: أشهد باللَّه؟
قال: فيه اختلاف، فمن الناس من يقول: إذا قال: أقسم ولم يقل: باللَّه فهي يمين. فقال بعضهم: لا، حتى يقول: أقسم باللَّه، وأحلف باللَّه، وأشهد باللَّه.
(١) رواه البيهقي ١٠/ ٤٣ وقال هذا الحديث روي من وجهين جميعًا مرسلًا. وروي عن ثابت بن الضحاك موصولًا مرفوعًا وإسناده ضعيف. (٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٧٢ (١٥٩٤٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٧٧ (١٢٢٣٠)، والبيهقي ١٠/ ٤٣.