قال: هو الذي يقالُ له: المِزرُ: نبيذ الشعيرِ والبُرِّ، ويقال له: الجعةُ.
قال إسحاق: كما قال.
قال عبد الرزاق: نحن نقولُ: المِزَر.
"مسائل الكوسج"(٢٨٧٨).
قال صالح: وسألته عمن قال: لا يصح حديث فيما روي: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"(١)، ما يكون قوله؟
قال: هذا رجل مُغل.
"مسائل صالح"(٢١٢).
قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرةٍ يقول: كل مسكرٍ خمر.
"مسائل بي داود"(١٦٥٣).
قال أبو داود: قلت لأحمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام؟
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٤٣، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٨/ ٧٠١: وفي إسناده داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به ليس بالمتين. قال ابن القطان [في الوهم والإيهام ٣/ ٥٨٦]: ولهذا السبب لم يصححه الترمذي. وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٤/ ٧٣: حسنه الترمذي ورجاله ثقات. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٧٣٧) وللحديث شواهد انظر: "الإرواء" ٨/ ٤٢ - ٤٤.