وإن كان لم يجف وضوؤه، يمسح برأسه، ويعيد غسل رجليه، حتى يكون على مخرج الكتاب.
"مسائل عبد اللَّه"(٩٤)
نقل حنبل عنه: إذا نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه، ثم ذكر؛ مسح رأسه وغسل رجليه.
"الانتصار" ١/ ٢٦٠
قال الأثرم: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثني يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر الحديث -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلاُ يُصلي، وفي ظهر قدمه لمعة درهم، لم يصيبها الماء، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة (١).
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.
"المغني" ١/ ١٨٦، "تهذيب السنن" ١/ ١٢٨
[١٨٨ - تجديد الوضوء]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلواتُ بوضوءٍ أحب إليك أو يتوضأ لكلِّ صلاة؟ قال: إن قوي أن يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتَ أَنَّا قوينا عليه، ما أروحه!
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٤)
(١) "المسند" ٣/ ٤٢٤ وفيه: (بحير بن سعد) بدلًا من (يحيى بن سعيد)، و (بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) بدلًا من (بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-). ورواه أيضًا أبو داود (١٧٥) عن حيوة بن شريح، عن بقية، به، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٦٨).