قال إسحاق بن منصور: قلت: الدِّية من الإبل والشاة والذَّهب والفضَّة؟
قال: من الإبل: مائة، ومن الشاء: ألفا شاة، ومن الذَّهب: ألف دينار، ومن الورق: اثنا عشر ألفًا، ويقال: من البقر: مائتا بقرة.
قال إسحاق: كما قال سواء، وقَرْطَسَ (١).
"مسائل الكوسج"(٢٣٩٦)
قال صالح: الدية كم هي من الذهب والورق والإبل؟
قال: من الورق اثنا عشر ألفا، وهو أكثر ما جاء فيه، رواه عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الدية اثنا عشر"(٢). ومن الذهب ألف دينار، ومن الإبل مائة.
"مسائل صالح"(٧٢٩)
(١) قرطس: أصاب. (٢) رواه الترمذي (١٣٨٩) والنسائي ٨/ ٤٤ مرسلًا ورواه موصولًا عن ابن عباس: أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨) والنسائي ٨/ ٤٤، وابن ماجه (٢٦٢٩). قال الترمذي: لا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم الطائفي. وقال النسائي في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٣٥ الصواب عن عكرمة مرسلا، وابن ميمون ليس بالقوي. وكذا قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٤٦٢، وعبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٤/ ٥٧، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٤٢٦. وذكره الألباني في "الإرواء" (٢٢٤٥) من حديث ابن عباس وضعفه.